للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإِن قيل: إِذا كان الغرض في الرهن للمرتهن، فهلَّا ضُمِّن كالعارية.

فالجواب: أنَّ الرهن وثيقة، والتوثيق لا يلائمه الضمان.

[١٤٦٤ - فرع]

إِذا لزم رهن المغصوب فللغاصب إِجبار المالك على أن يستردَّه ثمَّ يردَّه إِلى الغاصب أمانة، وهل للمالك إجبار الغاصب على ذلك؟ فيه خلاف.

[١٤٦٥ - فرع]

إِذا رهن العارية من المستعير، ولزم الرهن بالقبض، ففي البراءة من ضمانها وجهان يلتقيان على أنَّها هل تُضمن ضمان الغصب؟

[١٤٦٦ - فرع]

إِذا رهن شيئين، وأقبض أحدهما، فهو رهن بجميع الدين سواءٌ تلف الآخر أو سَلِمَ.

[١٤٦٧ - فرع]

إِذا انهدمت الدار المرهونة بعد اللزوم لم ينفسخ الرهن في العرصة، ولا في شيء من الآلات.

* * *

[١٤٦٨ - فصل في الإعتاق بعد اللزوم]

إِذا أعتق الراهن بعد لزوم الرهن ففيه أقوال:

ثالثها: التفرقةُ بين الموسِر والمعسر، فيَنفذ عتق الموسر، وتُؤخذ القيمة، فيُجعل رهنًا مكانه، وهل ينفذ العتق في الحال، أو يُخرَّج على

<<  <  ج: ص:  >  >>