للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأقوال في السراية؟ فيه طريقان.

والأصحُّ: أنّه لا فرق بين الموسر والمعسر، فإِن نفَّذنا عتق الموسر والمعسر وجبت القيمة باعتبار وقت الإِعتاق، وجُعلت رهنًا مكانه، ولا حاجة إِلى إِنشاء رهنٍ عليها، بل يكفي دفعُها على قصد الغُرم، وكذلك سائر الديون لا تتعيَّن إِلّا بقصد الدافع، حتَّى لو ادَّعى الإِيداع فيما دفع، فالقولُ قوله مع يمينه، ويصير المقبوض أمانةً، وإِذا رددنا العتق فالرهنُ بحاله، فإِنْ بِيع في الدَّين، ثمَّ ملكه، لم يعتق عند تملُّكه، وإِن انفكَّ الرهن ولم يَزُلِ الملكُ ففي نفوذ العتق عند الانفكاك وجهان يقربان من القولين فيما إِذا أعتق المفلس أو باع ففي نفوذ عتقه وبيعه عند انفكاك حجره قولان أجراهما الإِمام في بيع المرهون؛ إِذ لا فرق.

ولو نجَّز المبذِّر العتق أو علَّقه على انطلاق الحَجْر لم ينفذ في الحجر، ولا فيما بعد الزوال، ولو علَّق الراهن العتق على انفكاك الرهن نفذ عند الانفكاك، وإِن علَّقه على صفة فوُجدت قبل الانفكاك لم ينفذ، وإِن وُجدت بعد الانفكاك نفذ على الأصحِّ، بخلافِ ما لو علَّق العبدُ ثلاثَ طلقات على دخول الدار، فدخل بعد الحرِّية، ففي وقوع الثالثة وجهان من جهةِ أنَّه لم يملكها عند التعليق.

وإِن علَّق عتق عبده بصفة، ثمَّ رهنه وأقبضه، فوجدت الصفة، ففي نفوذ العتق وجهان يُعبَّر عنهما بأنَّ الاعتبار بحال وجود الصفة أو بحال التعليق.

وإِن رهن نصف عبده، ثمَّ أعتق النصف المرهون، لم ينفذ، وإِن أعتق النصف الآخر نفذ وسرى إِلى الباقي على الأصحِّ، مع القطع بالتفرقة بين

<<  <  ج: ص:  >  >>