للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِليه دين القتيل ليصير رهنًا بالدينين، لم يجبه اتِّفاقًا (١)، وإِن طلب أن يُباع وتوضع قيمته رهنًا فوجهان:

أحدهما: يُجبر الراهن على ذلك؛ لأنَّ القيمة أحفظ، ولأنَّ جنايته لا تُؤمَن مرَّةً أخرى.

والثاني: لا يُجبر، كما لا يُجبر على البيع لو بدت منه هيئةٌ تقرّبه من الهلاك، إِلا أن يَمرض مرضًا مَخُوفًا، فيُلحق بما يَسْرُعُ إِليه الفساد، فإِن قلنا: يُجبر، بِيع، وجُعل ثمنه رهنًا، فإِن زاد ثمنه على قيمة القتيل لم تدخل الزيادة في رهن القتيل، وإِن قلنا: لا يُجبر، فالتمس المرتهن أن يفكَّ رهن القاتل، ويُنقل إِلى دين القتيل؛ فإِن كان له غرض صحيح أجبناه، مثل أن يكون دين القتيل أكثر من دين القاتل، أو يكون دين القتيل حالًّا، والقاتلِ مؤجَّلًا، أو بالعكس، وإِن لم يكن غرض بأن استوى الدينان قَدْرًا وأجلًا وحلولًا، أو كان أحدهما دراهم والآخر دنانير بقيمة الدراهم، فلا يجاب إِلى مطلوبه؛ لعناده.

[١٥٢٣ - فرع]

إِذا أمر السيِّد العبدَ بالجناية؛ فإن كان مميِّزًا مختارًا فلا أثر للأمر، وإِن كان غيرَ مميِّزٍ، وقد ألِف اتِّباع أمر السيِّد كإِلف الفهد للقائم به، وكان بحيث يسترسِلُ بطبعه عند الأمر كما يسترسِلُ الفهد عند الإِغراء، فالسيِّد كالمكرِه، وفي تعلُّق الأرش برقبة هذا العبد وجهان، ووجهُ المنع: إِلحاقه بالأسلحة والحيوان المُغْرَى، وإِن أُكره المكلَّف على القتل، وجعلنا المكرَه


(١) في "ل": "بالاتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>