قيام، وإِن علَّلْنا بانفراد السلام ارتفع إِلى الركوع من غير قيام؛ لاتِّصال الركوع بما بعده من الأركان.
قال الإِمام: إِن صحَّ هذا وجب أن يكتفيَ مَنْ خفَّ مرضُه بعد القراءة بارتفاعه إِلى الركوع من غير قيام، وإِن تشهَّد ظانًّا أنَّه التشهُّد الأوَّل، ففي حصول الفرض به وجهان؛ فإِن قلنا: لا يحصل، أعاد التشهُّدَ، وإِن قلنا: يحصل، فهو كتشهُّده على قصد الأخير.
* * *
٣٨٣ - فصل فيمن نسي التشهُّدَ الأول
إِذا نسي التشهُّد الأوَّل، ثم ذكره بعد انتصابه، لم يجزْ له العَوْدُ، فإِن عاد، بطلت صلاتُه إِلا أن يعتقدَ جوازه؛ لكونه حنبليًّا أو شافعيًّا غبيًّا، فلا تبطل صلاته، ويسجد للسهو، وإِن تركه المأمومُ دون الإِمام؛ فإِن تعمَّد الانتصابَ، لم تبطل صلاتُه على المذهب، والوجه القطع بأنَّه لا يجوز له الرجوعُ إِلى متابعة الإِمام، وإِن انتصب غالطًا، فلا يلزمه الرجوعُ، والأَولى أن لا يرجعَ، وفي جواز الرجوع وجهان؛ فإِن منعناه، فخالف، بطلت صلاتُه، ونظيرُ ذلك ما لو تعمَّد المأمومُ الاعتدالَ عن الركوع، فلا يرجع، وإِن رجع بطلت صلاتُه، وإِن اعتدل غالطًا، ففي جواز الرجوع الوجهان، فإِن همَّ بالركوع، فارتفع الإِمام عن حدِّ الراكعين، فليس له أن يركعَ، فإِن خالف بطلت صلاتُه.