هي لأحدكما، ثم مات وعسر البيان؛ فإِن اصطلحا على قسمة الدار صحَّ، وفيه نظر؛ إِذ لم يعترفا بالإِشكال، فليخرَّج على الوجهين فيما لو ادَّعت كلتا الزوجتين أنَّها الزوجة.
* * *
[١٦٥٤ - فصل في اصطلاح الورثة على الميراث]
إِذا صالح أحد الورثة الباقين عن نصيبه من الإِرث، والتركةُ أعيانٌ، فذلك بيعٌ في جميع الأحكام، فتجري عليه أحكام الصرف وتفريقِ الصفقة والبطلانِ في الآبق والمجهول، فإِن كان الوارث اثنين والتركةُ أمتعة وعشرةَ دنانير، فصالح أحدهما الآخر على الدنانير العشرة، جاز -خلافا للقاضي- لأنَّه استوفى خمسة دنانير، واعتاض بالخمسة الأخرى عن نصيبه من المتاع.
قال الإِمام: إِن كانت الدنانير من غير التركة فلا خلاف في المنع.
* * *
١٦٥٥ - فصل في إِشراع الأجنحة
مَن أشرع جناحًا فله أحوال:
الأولى: أن يُشْرِعه إلى مِلْك غيره، فيُمنع ويُنقض؛ لأنَّ هواء المِلْكِ من حقوق الملك (١)، فإِن صالح عنه بمالٍ لم يجز؛ إِذ لا يُقابَل المال بغير المال.
(١) في "ل": "من حقوقه"، وفي "نهاية المطلب" (٦/ ٤٦٤): "من حقوق المالك".