للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدُها: بقيام الركعة الأولى.

والثاني: بقيامها، أو ركوعها.

والثالث: بركوعها إِلا أن يشتغل بأمر دنيوي.

والرابع: يدركها بحضور إِحرام الإِمام، وتعقيبه بالإِحرام، وهو الأظهر عند الإِمام.

* * *

٤٦٢ - فصل في التقدُّم والتأخُّر على الإمام

تقدُّم الإِمامِ بركنين مبطلٌ لصلاة المأموم، وبركن واحد وجهان، [فإِذا ركع الإِمامُ واعتدل وسجد، والمأمومُ قائم بطلت صلاتُه، وإِن أدركه في اعتداله، ففيه وجهان] (١) بناهما بعضهُم على أنَّ الاعتدالَ ركنٌ مقصود أم لا؟ فإِن جُعل مقصودم، أبطل صلاتَه، وإِلا فلا تبطل ما لم يسجد، واستبعد الإِمامُ هذا البناء، وقال: إِنْ شرطنا السبقَ بركنين، بطلت (٢) صلاتُه بهويِّه إِلى السجود وإن لم يلابسْه، والتقدُّم بالسجود كالتقدم بالركوع إِلا أنَّ الأكثرين على أنَّ الجلسةَ ركنٌ طويل.

[٤٦٣ - فرع]

إِذا سارع الإمامُ، وجاوز عادتَه، فسُبِق بركنين، فوجهان؛ إِذ لا تقصيرَ، وتقدُّم المأموم كتقدم الإِمام في الخلاف والوفاق، وأبعد أبو محمَّد، فأبطل


(١) ما بين معكوفتين ساقط من "ح".
(٢) في "ح": "أبطلنا".

<<  <  ج: ص:  >  >>