فإنَّ المعتق لو مات في هذه الصورة بدلًا من موت العتيق، لورثه مَنْ قدَّمناه في هذه الصورة.
* * *
٤١٠٤ - فصل في فروع مفرَّقة
أحدها: إذا مات العتيقُ عن معتق أبيه، ومعتق معتق معتقه، فالولاء لمعتق المعتق وإن علا، ولا ولاءَ لمعتق الأب، فإنَّ ولاءَ المباشرة يمنع ولاءَ السراية.
الثاني: يثبت الولاءُ على أبناء العتيق وبناته وأبناء أبنائه، وأمَّا أولاد البنات؛ فإن كان أبوهم عتيقًا، فولاؤهم لمعتق الأب، وإن كان رقيقًا، فلمعتق الجدِّ، وإن كان حرًّا أصليًّا ففي ثبوت الولاء لموالي الأمِّ خلافٌ قدَّمناه.
الثالث: إذا اشترت المرأةُ أباها، فعتق، ثمَّ أعتق عبدًا، ثمَّ مات، فلها نصفُ إرثه بالنسب، ونصفُه بالولاء، فإن كان معها ابن عمٍّ، فالنصفُ لها إرثًا، والباقي له؛ لتقدُّم عصبات النسب على الولاء.
ولو مات الأبُ عن البنت، وابن العمِّ، ثمَّ مات العتيقُ، كان جميعُ إرثه لابنِّ العمِّ.
الرابع: إذا اشترى الأخُ والأخت أباهما، فعتق بالشراء، ثمَّ أعتق عبدًا ومات، ثمَّ مات العتيقُ، كان إرثُه لابن المُعتقِ، وكان ولاؤُه بينهما نصفين، فإن مات الابنُ عن أخته، أخذت النصفَ بالأُخوَّة، ونصفَ الباقي بالولاء، والفاضل لبيت المال؛ لأنَّ لكلِّ واحد منهما نصفُ ولاء السراية على صاحبه،