عبده، ويُصرفُ الثَّمن في الدَّين، وإن اشتراه في الذمَّة وقع العتق والشراء عن الوارث.
* * *
٢٠٨٩ - فصل في الوصيَّة بالحجِّ
من مات وعليه حجٌّ أو زكاة؛ فإن أوصَى بذلك وجب إخراجُ الزكاة، وأجرةِ حجِّه من الميقات من رأس ماله، وكذلك إن لم يوصِ به على المذهب، وانفرد أبو محمَّد بنقل قولٍ بعيد: أنَّه لا يُخْرَجُ عنه ما لم يوصِ، وأنَّه إن أوصى حُسِب من ثلثه.
وإن لزمته كفَّارة أو حجٌّ منذور؛ فإن التزم ذلك في مرض موته حُسِب من الثلث اتّفاقًا، وإن التزمه في الصحَّة فقولان:
أحدهما: يُحسب من رأس المال.
والثاني: يُحسب من الثلث إن أوصى، وإن لم يوصِ فهل يُحسب من الثلث، أو يسقط؛ فيه خلاف.
ويصحُّ الإيصاء بحجِّ التطوُّع على الأصحّ، وفي تقديمه على سائر الوصايا طريقان:
إحداهما: قولان:
أصحُّهما: أنَّه لا يُقدَّم إلا أن ينصَّ على تقديمه.
والثاني: يُقدَّم بأجرة المثل، ولا يُقدِّم بالزيادة عليها اتِّفاقًا، وأبعدَ مَن قدَّم الزيادة؛ فإنَّ سبب تقديم الحجِّ قوَّتُه، أو معنىً يختصُّ به، ولا وجود