للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإلَّا فلا، وخرَّج الإمامُ ذلك على التفاصيل المذكورة في تحميل البهيمة؛ تعليلًا بالاختيار.

* * *

٣٤٧٢ - فصل في إخراج المال من البيت إلى صَحْن الدار

إذا أَخرج المالَ من أحد بيوت الدار إلى صَحْنها حيث يكون الاعتمادُ على الحصانة مع أصل اللحاظ، فلِباب البيت حالان:

إحداهما: أن يكون مفتوحًا، أو ضعيفَ الغلق، فإن كان بابُ الدار مفتوحًا؛ أو موثَّقًا بالغلق، لم يُقطع؛ سواء كان الصحنُ حرزًا لذلك المال، أو لم يكن.

الثانيةُ: أن يكون مغلقًا، فإن كان المال ممَّا يُحرزُ بالصحن؛ كالثياب، قُطع إن كان بابُ الدار مفتوحًا، وإن كان مغلقًا، فوجهان، فإنَّه نقله من حِرْز إلى حرز، فصار كما لو نقله من مكان [في الحرز] (١) إلى مكان، وإن كان المالُ ممَّا يُحرز بالبيت دون الصحْن؛ كالذهب والفضَّة؛ فإن كان بابُ الدار مفتوحًا، قُطع، وإن كان مغلقًا، فوجهان مرتَّبان على الوجهين في الثياب، وأولى بأن يُقطع؛ لأنَّه أخرجه إلى حرز لا يليق به.

قال الإِمام: هذا إن تسوَّر الدار، وأخرج الذهبَ والفضة، فإن فتح باب الدار، ثمّ أخرجهما إلى العَرْصة، ففي وجوب القطع احتمال.

* * *


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>