للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ردٍّ أو غرم، وللقاضي في ذلك جوابان:

أحدُهما: ما ذكرناه.

والثاني: التخريجُ على الطرق المذكورة في القطع والغُرْم.

[٣٤٩٤ - فرع]

إذا رجع السارقُ في أثناء القطع، [وقلنا: يسقط القطع] (١)، لزم الجلَّادَ أن يَنْكَفَّ، فإن طلب السارقُ قطعَ البقيَّة؛ ليستريحَ منها؛ فإن كان فيها حياة؛ حرم قطعُها، وإن بقيت جلدة يُعلم أنها لا تستقل، وتسقط عن قُرْب، يُخيَّر بين أن يقطعَها، أو يتركها، فإن اختار القطعَ، جاز لمن يأذن له فيه أن يقطعَها، وكذلك حكمُ من انقطع بعضُ يده بحدٍّ، أو جناية، أو آفة.

* * *

[٣٤٩٥ - فصل في الإقرار بالسرقة قبل الدعوى]

إذا أقرَّ بأنَّه زنا بأمة لغائب، حُدَّ في الحال، فإن حضر مالكُ الأمة قبل الحدِّ، فقال: كنت أبحتُه الأمةَ، أو ملَّكته إيَّاها بِهِبة أو بيع، أو كان قد أقرَّ بالزنا بحُرَّة، فقالت: كنت زوجتَه، لم يسقط الحدُّ بذلك مع إصراره على الإقرار.

وإن أقرَّ بسرقة مال لغائب، ففي قطعه قبل حضوره وجهان؛ فإنَّه لو حضر قبل القطع، فقال: كنت أبحته المسروقَ، أو كان ملكه له، فأكذبه السارقُ، لم يُقطع، فإن قلنا: لا يُقطع قبل الحضور، فقد قال الأصحاب:


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>