وإن كان محبوسًا لا يمكنه دَرْكُ اليقين، ففيه القولان، والقياسُ إجراء القولين في كلِّ ما يتطرق إِليه الاجتهادُ من شرائط الصلاة؛ كالثياب الطاهرة والنجسة، فيشترط في قولٍ إِصابةُ المقصود، وفي آخرَ بذْلُ المجهود.
٢٧٨ - تيقُّن الخطأ في أثناء الصلاة:
إِذا تيقَّن خطأَه في أثناء صلاته، وعرف الصوابَ؛ وإن أوجبنا القضاءَ بتيقُّن الخطأ بعد الصلاة، بَطلَت صلاتُه هاهنا، وإن لم نوجبْه ففي بطلان صلاته قولان؛ فإِن قلنا: لا تبطل، انحرف إِلى القبلة وأتمَّ صلاته.
وإن تيقَّن الخطأ ولم يعرف الصوابَ؛ فإن تعذرت عليه معرفتُه، بَطَلت صلاتُه، وإن أمكن إِدراكُه بالاجتهاد، فقولان مرتَّبان على ما لو عرف الصوابَ والخطأ معًا، وهاهنا أولى بالبطلان.
فإِن قلنا: لا تبطل؛ فإِن أتى بركن قبل ظهور الصواب، بطلت صلاتُه، وإِن لم يأتِ بركن، فعلى رأي الإِمام تبطل إِن طال الزمان، وإن قَصُر، فوجهان؛ اعتبارًا بصَرْف المصلِّي عن القبلة، وعلى رأي أبي محمد لا تبطل إِن قَصُر الزمان، وإن طال، فوجهان؛ اعتبارًا بما لو شكَّ في نيَّة الصلاة، ولم يأت بركن.
٢٧٩ - تغيُّر الاجتهاد في أثناء الصلاة:
إِذا ظهر له بالاجتهاد أنَّه أخطأ، فلا يستمرُّ على الجهة الأولى، وفي بطلان صلاته قولان؛ فإن قلنا: لا تبطل، فظهر له الخطأ والصوابُ معًا، تحول إِلى جهة الصواب، وبنى على صلاته، واِن لم يظهر له الصوابُ، بطلت صلاتُه إِن تعذَّرت عليه معرفتُه وطال الأمر، وإن تمكَّن من إِدراكه بالاجتهاد؛