للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٩٢ - فصل فيما نُزع نواه

لا يباع تمر نزُع نواه بمثله، ولا بما لم يُنزع نواه؛ للتجافي (١) عند الكيل، وأبعدَ مَن أجازه في الصورتين، وفي يابس المشمش والخوخ وجهان؛ لأنَّ نزع نواهما معتاد، ولا مصلحة في إِبقائه، بخلاف نوى التمر؛ فإِنَّه يمنع من التسويس، وأبعدَ مَن شَرَطَ نزع نواهما؛ اعتبارًا بنزع العظم من اللحم.

* * *

١١٩٣ - فصل في قاعدة مدِّ عجوة

إِذا باع درهمًا ومدَّ عجوة قيمتُه درهمان بمُدَّي عجوة قيمةُ كلِّ واحد منهما درهمان، أو باع درهمًا ومدًّا قيمتُه درهمٌ بمدَّين قيمة كلِّ واحد منهما درهم، أو باع مدًّا ودرهمًا بمدٍّ ودرهم، فالبيع باطل؛ لِمَا يؤدّي إِليه توزيع الثمن على المثمَّن من المفاضلة أو الجهل بالمماثلة، وكلاهما مفسد للبيع في باب الربا، وإِنّما بطل إِذا استوت قيمة المُدَّين؛ لأنّ التقويم ظنٌّ وتخمين، وشرط تماثل الربا أن يقع محسوسًا.

ولو باع عشرة دراهم صحاحًا بعشرة مكسّرة جاز، ولو باع خمسةً صِحاحًا وخمسة مكسَّرة بمثلها أو بعشرة من الصحاح، أو المكسّرة، أو باع مدَّ عجوة ومدَّ صَيْحانيٍّ (٢) بمدِّ عجوة ومدّ صَيْحانيٍّ، ففي الكلِّ خلاف؛


(١) في "ل": "لتجافيه".
(٢) الصَّيْحَانيّ: تمر معروف بالمدينة. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: صاح)، وأضاف: "ويقال: كان كبش اسمه "صَيْحان" شُدّ بنخلة فنُسِبَتْ إليه، وقيل: صيحانيّة، قاله ابن فارس والأزهَريّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>