للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٤٢٩ - باب الساعات التي تكره فيها الصلاة]

تُكره الصلواتُ التي لا أسبابَ لها في خمسة أوقات: عند استواء الشمس إِلى زوالها، وعند اصفرارها إِلى غروبها، وعند بوادي شروقها إلى طلوع قرصها، وفي امتداده إِلى استيلاء سلطانها وجهان، وبعد صلاتيِ الصبح والعصر، فيتَّسعُ وقتُ الكراهية بتقديمهما، ويضيق بتأخيرهما.

ولا يكره طوافُ التطوُّع في هذه الأوقات اتفاقًا، ولا يُكرهُ من الصلوات في هذه الأوقات ما له سببٌ سابق، أو مقارن؛ كصلاة الجنازة، وسجود التلاوة، وقضاء الفرائض، والسنن الرواتب، وصلاة الاستسقاء، وتحية المسجد؛ سواءٌ دخله قصدًا أو اتفاقًا، [وكرهها الزبيريُّ (١) من أصحابنا بكل حال، وأبعد من كره الاستسقاء، وكذلك من كره التحيَّة مع اتفاق الدخول؛ فإن الحصولَ في المسجد سببٌ لها، فأشبه ما لو قصد تأخيرَ الفائتة؛ ليقضيهَا


(١) الزبيري: أبو عبد الله، الزبير بن أحمد بن سليمان، ينتهي نسبه إلى الزبير بن العوَّام - رضي الله عنه -، بَصْري، أحد أئمة الشافعية، كان حافظًا للمذهب، عارفًا بالأدب، خبيرًا بالأنساب. قال الأودني: كان شيخ أصحابنا في عصره له مصنفات منها: "الكافي" و"ستر العورة"، و "السكت"، و "الهداية" وغير ذلك توفي سنة (٣١٧ هـ) بمكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>