للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٦٤ - فصل في التوكيل في الإبراء]

إِذا قال: أبرأتك ممَّا لي عليك، وهو عالمٌ بقَدْرِه، صحَّ وإن لم يصرِّح بذكر المقدار، كما لو قال: بعتك بما باع به فلان، ويُشترط في الإِبراء معرفة الموكِّل لما يبرئ منه دون الوكيل، فإِذا قال: أبرأتك ممَّا لموكِّلي عليك، صحَّ وإِن جهله الوكيل، بخلاف البيع؛ فإِنَّ عهْدته تتعلَّق بالوكيل.

* * *

[١٧٦٥ - فصل في توكيل الوكيل]

إِذا وكَّل إِنسانًا بتصرُّفات أو خصومة، فإِن تيسَّر عليه تعاطي ذلك لم التوكيل فيه اتّفاقًا، وإِن عسر فطُرُق:

إحداهنَّ: التجويز فيما تعسَّر منه، وفي المتيسِّر وجهان.

والثانية: المنع في المتيسِّر، وفي المتعسِّر وجهان.

والثالثة: في الجميع وجهان:

أحدهما: الجواز في الكلّ، وفيما شاء منه.

والثاني: المنع في الكلّ، والجواز في البعض، والتعيين إِليه.

وهل يُعتبر في العسر عظم المشقَّة، أو عدمُ الإِمكان؟ فيه وجهان.

[١٧٦٦ - فرع]

توكيل العبد المأذون كتوكيل الوكيل في الخلاف والوفاق، وللوصيِّ والمُقارِض والوليِّ المُجبِر أن يوكِّلوا، وفي غير المُجبِر خلاف.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>