والثاني: يجوز؛ اعتمادًا على العرف في ذلك؛ فإِنَّ الحفظ لا يتأتَّى منهما على الدوام، بخلاف التصرُّف بالوصيّة؛ فإِنَّه يندر، فشُرط أن يَصْدر عن رأيهما، فإِن اقتسماه لينفرد كلُّ واحد بحفظ حصَّته لم يجز إِن منعنا الانفراد، وإِن جوَّزناه فوجهان؛ إِذ لا عرف في مثل ذلك.
وقال الإِمام: إِن أَمْكَنَ الاشتراك في الحفظ فلا عدول عنه، وإِن تعذَّر فللقاضي القسمة إِن رأى ذلك.
[١٥٣٤ - فرع]
إِذا أذن للعدل في بيع الرهن، فأتلفه أجنبيٌّ، لم يجز للعدل أن يقبض القيمة ولا أن يبيعها إِلا بإِذن جديد، خلافًا لابن سريج في القبض، فإِنَّه أجازه في المثليَّات، ولا وجه لما قال، ولا فرق بين المتقوِّم والمثليِّ.