تصغير الدرهم لا يقتضي النقصان، فإِذا قال: له عليَّ دُرَيْهِم، أو: دُريهمان، لزمه الوازن اتِّفاقًا؛ لأنّ الصغر والكبر إِضافيَّان، فالدرهم الصريح صغير بالنسبة إِلى البغليِّ كبير بالنسبة إِلى الطبري.
* * *
[١٨٥٢ - فصل في بيان العطف والتأكيد في الإقرار والطلاق]
إِذا قال: له عليَّ درهم في دينار، فهو كما لو قال: له في هذا العبد دينار، في جميع الصور إِلا في الجناية.
وإِن فسَّر بأنَّه درهم مع دينار، لزمه الدرهمُ والدينار.
وإِن قال: له عليَّ درهم درهم، أو: درهم بل درهم، لزمه درهم واحد.
وإن قال: درهم بل درهمان، لزمه درهمان.
وإن قال: له هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان، لزمه الثلاثة.
وإِن قال: درهم ودرهم، لزمه درهمان.
وإن قال: درهم ودرهم ودرهم، أو قال: أنت طالق وطالق وطالق؛ فإِن أراد باللفظ الأخير التحديد لزمه ثلاثة دراهم، ووقع ثلاث طلقات، وإن أراد به التأكيد، لزمه درهمان، ووقع طلقتان، وإِن أطلق فقولان عند الأصحاب، وقال الإِمام: يتِّجه تخصيصُهما بالطلاق، وأن يُرجع في الإِقرار إِلى البيان، وإِن أراد بالثالث تأكيد الأوَّل ففي القبول وجهان، وأبعدَ من قبل ذلك في الإِقرار دون الطلاق.