للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُقبل إِقراره، وقد (١) يُقبل عند انتفاء التهَمة، كإِقرار العبد بما يوجب الحدَّ والقصاص.

الثالثة: أن يقرَّ في ملكه بعد ما تعلَّق به حقٌّ لازم في الظاهر، ففيه الخلاف السابق.

* * *

١٤٩٢ - فصل في رهن المدبَّر والمعلَّق عتقُه

إِذا علَّق عتق العبد بصفة، ثم رهنه بالدَّين الحالِّ، جاز، فإِن وُجدت الصفة قبل البيع ففي نفوذ العتق وجهان يُعبَّر عنهما: بأنّ الاعتبار بحال التعليق، أو بحال وجود الصفة؟ وإِن رهنه بمؤجَّل، فإِن علم تأخُّر الصفة عن الحلول جاز، وإِن علم تقدُّمَها عليه فوجهان: أظهرهما المنع.

قال الإِمام: إِن قلنا: الاعتبار بحال الصفة، فهو كرهن ما يسرع فساده، وإِن اعتبرنا حال التعليق فهو كرهن المدبَّر؛ وفيه طرق:

أقيسُها: الجواز قولًا واحدًا.

والثانية: المنع قولًا واحدًا، وهي ظاهر النصِّ.

والثالثة: البناءُ على أنَّ التدبير وصيةٌ أو تعليقٌ بصفة؟ فإِن جعلناه وصيَّة صحَّ الرهن، وإِن جعل عتقًا بصفة ففيه القولان فيمن علَّق العتق بصفة يجوز تقدُّمُها على الحلول وتأخُّرُها عنه.


(١) في "ل": "وقيل".

<<  <  ج: ص:  >  >>