يُقبل إِقراره، وقد (١) يُقبل عند انتفاء التهَمة، كإِقرار العبد بما يوجب الحدَّ والقصاص.
الثالثة: أن يقرَّ في ملكه بعد ما تعلَّق به حقٌّ لازم في الظاهر، ففيه الخلاف السابق.
* * *
١٤٩٢ - فصل في رهن المدبَّر والمعلَّق عتقُه
إِذا علَّق عتق العبد بصفة، ثم رهنه بالدَّين الحالِّ، جاز، فإِن وُجدت الصفة قبل البيع ففي نفوذ العتق وجهان يُعبَّر عنهما: بأنّ الاعتبار بحال التعليق، أو بحال وجود الصفة؟ وإِن رهنه بمؤجَّل، فإِن علم تأخُّر الصفة عن الحلول جاز، وإِن علم تقدُّمَها عليه فوجهان: أظهرهما المنع.
قال الإِمام: إِن قلنا: الاعتبار بحال الصفة، فهو كرهن ما يسرع فساده، وإِن اعتبرنا حال التعليق فهو كرهن المدبَّر؛ وفيه طرق:
أقيسُها: الجواز قولًا واحدًا.
والثانية: المنع قولًا واحدًا، وهي ظاهر النصِّ.
والثالثة: البناءُ على أنَّ التدبير وصيةٌ أو تعليقٌ بصفة؟ فإِن جعلناه وصيَّة صحَّ الرهن، وإِن جعل عتقًا بصفة ففيه القولان فيمن علَّق العتق بصفة يجوز تقدُّمُها على الحلول وتأخُّرُها عنه.