على مبادرة التكبير، فقصَّر فيه مع حضوره؛ فإِنه يدرك الركعةَ وفاقًا، والأصحُّ التفصيل؛ لأنَّه بالإِحرام قد التزم القدوةَ، فيلزمه الاشتغالُ بالأهمِّ، وهو الأركانُ، بخلاف ما قبل الإِحرام.
ولو سبَّح وتعوَّذ، وأطال السكوتَ، فلا يُعتقد في تقصيره خلافٌ.
[٤٦٠ - التفريع]
إِذا قلنا: يركع فقرأ، وأدرك ركوعَ الإِمام، فذاك، وإِن أدركه بعد الركوع، فقد فاتته الركعةُ، ثمَّ ينظر؛ فإن سبقه الإِمامُ بركنين بطلت صلاتُه، وإِن سبقه بركن؛ بأن أدركه في اعتداله؛ فإِن لم تبطل صلاةُ غير المسبوق بمثل هذا، ففي البطلان هاهنا وجهان من جهة أنَّه تخلَّف عن الإِمام بما فاتت به الركعةُ، فأشبه تخلُّفَه بركعة، فإن قلنا: لا تبطل، فلا يركع، بل يتابع الإِمام، فيهوي معه إِلى السجود، ولا تحسبُ له هذه الركعة.
وإن فرَّعنا على أنَّه يتمُّ القراءةَ؛ فاتمَّها؛ فإن أدركه راكعًا، فذاك، وإِن أدركه معتدلًا، فلا يتابعه، بل يركع ويعتدل، وتُحسبُ له هذه الركعةُ؛ لأنَّه معذورٌ في تخلُّفه.
وإِن سبقه الإِمامُ بأركان؛ فإن فرَّعنا على التفصيل؛ فإن لم يقصِّر، فهل يقرأ أو يركع؟ فيه الوجهان، وإِن قصَّر، قرأ من الفاتحة بقدر تقصيره، فإِن رفع الإِمام من الركوع، فتفريعُه كتفريع ما لو أمرناه بالركوع، فقرأ حتى فاته الركوع.
* * *
٤٦١ - فصل في إِدراك تكبيرة الإِمام
لإِدراك إِحرام الإِمام فضلٌ، وفيما يُدرَك به أربعة أوجه: