إِذا نهض عن التشهُّد ولم يصوِّر الركوعَ، فإِن صار إِلى القيام أقربَ منه إِلى القعود، رجع وسجد للسهو، وإِن كان إِلى القعود أقربَ منه إِلى القيام رجع، ولا سجودَ، وكذلك إِن استويا عند الإِمام.
وإِن صوَّر الركوعَ في ارتفاعه رجع وسجد، ولا يشترط الطمأنينةُ في الركوع المبطل للصلاة.
وأوَّل حدِّ الركوع: أن تنال راحتاه ركبتيه مع اعتدال الخلق، وهذا الحدُّ أقربُ إِلى كمال الركوع منه إِلى القيام.
وآخِرُ حدِّ الركوع عند الإمام: أن ينخفضَ عن الكمال؛ بحيث يكون قُرْبُه منه مساويًا لقربه من أوَّل حدِّ الركوع، فمتى صوَّر الركوعَ في شيء من هذا الحدِّ، فقد زاد ركوعًا.
* * *
٣٨٥ - فصل فيمن ترك ترتيبَ الصلاة
ترتيبُ أركان الصلاة واجبٌ، فإِن تعمَّد تركَه بطلت صلاتُه، وإِن سها به لم تبطل، لكن لا يُعتدُّ بما يفعلُه على خلاف الترتيب، ويسجد للسهو، فلو ترك سجدةً من الأولى، بطل قيامُ الثانية وقراءتُها وركوعُها؛ لأنه على خلاف الترتيب، وحصل من الأولى والثانية على ركعة؛ لجبر الأولى بسجدة من الثانية.
وإِنْ ترك واحدةً من الأولى، واثنتين من الثانية، وأتى في الثالثة