وإن قال: لأقضينَّ حقَّك إلى عصر، أو دهر، أو وقت، أو حين، أو حقب، أو إذا مضى حينٌ لأقضينَّ حقَّك، فالقضاء منبسط على العمر، فلا يحنث إلَّا باليأس من القضاء.
* * *
٣٨١٠ - فصل فيمَنْ حلف لا يفعل شيئًا، فوكَّل فيه
إذا حلف: لا يبيع، ولا يشتري، ولا يتزوَّج، ولا يطلّق، فوكَّل في ذلك مَنْ فعله، لم يحنث، وإن حلف: لا يضرب زيدًا، فأمر بضربه، فضرب، لم يحنث.
وقال الربيعُ: إن كان ممَّن لا يباشر الضربَ؛ لحشمته، حنث، وطرد ذلك في نظائره، بخلاف العقود؛ فإنَّ الأماثلَ يباشرونها.
وإن قال: لا أبني بيتًا، أو لا أطيِّن سطحًا، وهو ممَّن لا يحسنُ ذلك، فتخريجُ الربيع في هذا، ونظائره أظهر.
وإن قال: لا أتزوَّج، فقبل النكاحَ لإنسان بالوكالة، لم يحنث، وإن حلف رجلان: لا يتزوَّجان، فقبل كلُّ واحد منهما نكاحَ الآخر بالوكالة، لم يحنث.
وإن قال: لا أكلِّم امرأةً تزوَّجها زيد، فكلَّم امرأة قبِل زيدٌ نكاحَها بالوكالة، لم يحنث اتفاقًا، وغلط مَنْ حنَّثَه.
وإن قال: لا أشتري شيئًا، فاشتراه وكيلهُ، لم يحنث اتِّفاقًا، وإن قال: لا أشتري، فقبل الشراءَ لموكِّله، ولم يسمِّه، حنث عند الجمهور، وفيه وجه.