للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدُهما: يكفي الإطلاق.

والثاني: إن ادَّعى العقدَ، وجب التفصيلُ، وإن قال: هذه زوجتي، كفاه الإطلاق، فإن شرطنا التفصيلَ في البيع والنكاح، لم يجب التعرُّض لنفي المفسدات اتِّفاقًا، كالخلوّ من الزوج والعدَّة ونحوهما.

وتفصيل النكاح بذكر الوليِّ، وشاهدي عدل، ورضا مَنْ يُعتبر رضاه.

وتفصيلُ البيع بأهليَّة العاقد، ورضا القابل، والثمن الصحيح.

وإن اكتفينا بالإطلاق، فلابدَّ من التقييد بالصحَّة على الأصحِّ، ولا سيَّما في النكاح.

ثمَّ الشهادة بيان للدعوى، فإن شرطنا تفصيلَ الدعوى، وجب تفصيلُ الشهادة، وإلَّا فلا.

* * *

٤٠٢٠ - فصل في حكم يمين الردِّ

يمين الردِّ كالبيِّنة، أو كإقرار المدَّعى عليه؟ فيه قولان، فإذا ادَّعى نكاحَ امرأة؛ فإن قبلنا إقرارَها بالنكاح، سُمعت دعواه، وإن رددنا الإقرارَ، لم تُسمع إلَّا أن يُجعلَ يمينُ الردِّ كالبينة؛ إذ لا يلزمُ من ردّ الإقرار ردُّ الإنكار، فإن حلفت، انقطعت الخصومةُ، وإن نكلت، فحلف، ثبت النكاحُ، وليس له أن يحلفَ حتَّى تنكر، أو ينكر وكيلُها، وإن أقرَّت؛ فإن رددنا إقرارَها وجعلنا يمينَ الردّ كالبينة، فالوجه: أن يُجعلَ إقرارُها كسكوتها، فتحلف يمينَ الردِّ، ويثبت النكاح، وهذا في غاية البُعْد؛ لتفرُّعه على أصلين ضعيفين، هما

<<  <  ج: ص:  >  >>