للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: يفوت الوداع بمجاوزة الخِطَّة، ولا يمكن استدراكُه إِلَّا أنَّ الجُبْرانَ يجب على الرجل دون الحائض، والمرأة الطاهر في ذلك كالرجل؛ فإن اعتبرنا الخطَّة، فالاعتبار بمفارقة الحَرَم أو العمران؟ فيه وجهان، ولا خلاف أنَّ المكِّيَّ لو سافر، لترخَّص بمفارقة العمران.

ثمَّ الوداع من مناسك الحجِّ، وإِن وقع بعدها، وليس على كلِّ خارج من مكة وداعٌ بسبب الخروج، بخلاف الإحرام بسبب الدخول؛ [فإن السفرَ يثبت في حقِّه إِذا فارق مكَّة] (١)؛ إِذ الوداعُ مختصٌّ بالغرباء [إِلَّا أن يرجع الغريبُ إِلى مكَّة قاطنًا، فلا وداعَ عليه، ولا على المكِّي إِذا خرج وعزم على النفْر مع الغرباء] (٢)، ورمز بعضُهم إِلى أنَّ المكِّيَّ يودِّع في مثل هذه الصورة إِلَّا أن يعِنَّ له ذلك بعد رجوعه إِلى مكَّة، فلا وداعَ عليه اتِّفاقًا، وإن عزم الغريبُ على أن يعرِّج بمكَّة أيَّامًا لزمه الوداعُ، وإِن عزم الإِقامة، ثمَّ نقض عَزْمَه وسافر، فلا يلزمه وداع.

[١٠١١ - فرع]

إِذا أوجبنا طوافَ الوداع، فطاف محدثًا، فقد قال أبو يعقوب الأَبْيَورْدِيُّ: يصحُّ طوافُه ويجبر الطهارةَ بالدم، وهذا خطأ؛ لأنَّ الدمَ جابرٌ للطواف دون الطهارة.

الثالث (٣): طوافُ القدوم، وهو من الحجِّ في حقِّ من يَقْدَم مكَّةَ قبل


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٣) أي: من طواف الحجّ، من (فصل في طواف القدوم والزيارة والوداع) =

<<  <  ج: ص:  >  >>