للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن قال: إن حاضت إحداكنَّ فصواحباتُها طوالقُ، فقالت إحداهنَّ: حضتُ، فإن أَكْذَبها لم تطلق واحدةٌ منهنَّ، وإِن صدَّقها طَلَقْنَ دونها، وتردَّد أبو محمد (١) في ذلك؛ إذ لا مستَنَدَ لتصديقه سوى قولها، ولو قال: سمعتُها تدَّعي الحيض، فغلب على ظنِّي صدقُها مع تجويز كذبها، لم نحكم بوقوع الطلاق (٢)، فكذلك إذا صدَّقها، وهذا لا يصحُّ؛ إذ يجوزُ إسناد الإقرار إلى القرائن والعلامات، كما يستندُ إليها الحَلِفُ على الضمائر والنيَّات.

وإِن قال: أيتكنَّ حاضت فصواحباتُها طوالقُ، فقلن: حضنا، فإن صدَّقهنّ طَلَقْنَ ثلاثًا ثلاثًا، وإِن كذَّبهنَّ لم تطلق واحدة منهنَّ، وإِن صدَّق واحدةً لم تَطْلُقْ وطَلَقَ الباقياتُ طلقةَ طلقةً، وإِن صدَّق اثثتين وكذَّب اثنتين، طلقت المصدَّقتان طلقةً طلقةً، والمكذَّبتان طلقتين طلقتين، وإِن صدَّق ثلاثًا وكذَّب واحدة، طلقت المكذَّبةُ ثلاثًا، والمصدَّقاتُ طلقتين طلقتين.

* * *

[٢٧١٨ - فصل في التعليق بالولادة]

إذا قال لأربع: إن ولدتنَّ فأنتنَّ طوالق، لم تطلق واحدةٌ منهنَّ حتى يَلِدْنَ.

وإِن قال: كلَّما وَلَدتْ واحدةٌ منكنَّ فأنتنَّ طوالقُ، وقلنا بالجديد، فولدت واحدةٌ، طَلَقْنَ طلقةً طلقةً، فإن ولدت أخرى انقضت عدَّتها ولم تطلق بولادتها، ويَكمل للأولى والثانية والثالثة طلقتان طلقتان، فإنْ ولدت الثالثة


(١) كذا في الأصل، وفي "نهاية المطلب" (١٤/ ٢٨٢): "أبو حامد".
(٢) قوله: "لم نحكم بوقوع الطلاق"، وقع بدلًا منه في الأصل: "فلا تطلق"، والمثبت من "نهاية المطلب" (١٤/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>