والتردِّي، وسقوط شيء عليه، فقطع حلقومُه، ومريئه؛ فإن كان على حياة مستقرَّة حلَّ، وإلَّا فلا.
ولو أبان رأسَ الحيوان من قفاه؛ فإن وصلت السكِّينُ إلى الحلقوم والمريء -وفيه حياةٌ مستقرَّة- حلَّ، وإِن وصلت إليهما -وهو على حركة مذبوح- لم يحلَّ.
[٣٧١٥ - فرع]
إذا تيقَّنَّا الحياةَ المستقرَّة، أو حركة المذبوح، فلهما حكمُهما، وإِن شككنا في ذلك، فقد قال الجمهورُ: إن تحرَّك بعد إكمال الذبح، حل، وإلَّا فلا.
وقال في "التقريب": لا عبرةَ بالحركة؛ فإنَّ المنتهيَ إلى حركة المذبوح قد يصيبه سببٌ مُذَفِّف، فيتحرَّك بعده، وهذا هو الحقُّ، والتعويلُ على العلامات التي لا تضبطها العباراتُ، ومن جملتها الحركةُ الشديدة، فإنْ غلب على الظنِّ استقرارُ الحياة قبل الشروع في الذبح، حلَّ، وتردَّد فيه صاحبُ "التقريب"؛ التفاتًا إلى مسألة الإنماء، وإِن دلَّت العلاماتُ على الوصول إلى حركة المذبوح، أو استوى الأمران، لم يحلَّ.
* * *
٣٧١٦ - فصل فيما يقارن الذكاةَ من أسباب الهلاك
إذا قطع الحلقومَ والمريءَ على أناة خارجة عن العادة، فانتهى الحيوانُ إلى حركة مذبوح، فأتمَّ القطعَ، لم يحلَّ، وعلى الذابح أن يسرع بالقطع بحيث