والثاني: ما يقابل المنافع للموصَى له، وما يقابل الرقبة للوارث.
والثالث: يوزَّع الأرش على ما نقص من المنفعة وقيمة الرقبة، فما خصَّ كل واحدٍ منهما صُرف إلى مستحقِّه.
وإذا اعتبرنا نقص القيمة وجب أن يُنسب النقص إليه وهو مسلوبُ المنافع، ولا صائر إلى صرف جميع الأرش إلى الموصَى له.
* * *
٢٠٦٥ - فصل في جناية العبد الموصَى بمنافعه
إذا جنى العبد جنايةً ماليَّةً لم يَلزم الوارثَ فداؤه، فإن بِيع في الجناية بطل مِلْكُ الرقبة والمنافع، وإن فداه الوارث استمرَّ حقُّ الموصَى له، وإن فداه الموصَى له عند امتناع الوارث؛ فإن قبل المستحِقُّ الفداء فذاك، وإن لم يقبله ففي إجباره وجهان يجريان في فداء المرتهن عند امتناع الراهن، ووجه الإجبار: توفير حقِّهما عليهما، ولعلَّ الأجبار في الرهن أولى؛ لأنَّ بدل الرقبة مصروفٌ إلى المرتهن اتّفاقًا.
٢٠٦٦ - فصل فيما يملكه الموصَى له من المنافع
يملك الموصَى له بالمنافع منافعَ العبد، وأجور حرفته، وكلَّ كسب