وضياعها، أجبناه إلى ذلك، وإن لم يُخَف ذلك؛ كالعقار، فطريقان.
وإن ادَّعى نكاحَ امرأة، وأقام شاهدين، فطلب تعديلَها، ومنعها من الانتشار، أجبناه على المذهب، وقيل: لا يُجاب؛ لأنَّ أصلها على الإطلاق، وهل يؤخذ منها كفيلٌ ببدنها؟ فيه وجهان.
[٤٠٠٣ - فرع]
حيث نرى الحيلولةَ بالشاهدين، فلو أقام شاهدًا واحدًا، وطلب الحيلولةَ إلى أن يقيم الشاهد الآخر؛ فإن كان الشاهدُ عدلًا، فقولان، وإن كان مستورًا، فقولان مرتَّبان.
وإن ادَّعى دينًا، وأقام شاهدين، وطلب الحَجْرَ على الخصم؛ مخافة أن يقرَّ بأمواله، ويضيِّعها، فلا يجاب إلى ذلك وإن توسَّم الحاكم في خصمه المِحال, وقال القاضي: إن عرفه الحاكم باللدد، والمحال حجر عليه.
[٤٠٠٤ - فرع]
إذا رأينا الحيلولةَ بشاهد واحد؛ فإن أتى بالآخر في ثلاثة أيَّام، وإلَّا أعدنا الحقَّ إلى المدَّعى عليه، وإذا حُلْنا بشاهدين، استمرَّت الحيلولةُ إلى ثبوت التزكية أو الجرح؛ لأنَّ المدَّعيَ قد أتى بما عليه، وعلى الحاكم أن يجِدَّ في البحث، ويستحثَّ المزكِّيَ.
* * *
٤٠٠٥ - فصل فيمن قال لعبده: إن قُتلتُ فأنت حرٌّ
إذا قال لعبده: إن قُتلتُ فأنت حرٌّ، فأقام بيِّنة بالقتل، وأقام الورثة بيِّنة