للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٥ - باب الأيَّام التي نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها

لا يصحُّ صومُ العيدين وأيّامِ التشريق، ولو نذر صومَها, لم يصحَّ نذرُه، وجوَّز في القديم للمتمتِّع أن يصومَ ثلاثةَ الأيَّام في أيَّام التشريق، وهل تقبل غيرها من الصيام؟ فيه على القديم وجهان أحدهما: لا تقبله. والثاني: أنَّها كيوم الشك، وصوم يوم الشكِّ منهيٌّ عنه بغير سبب؛ فإِن صامه أو نذر صيامَه، ففي صحَّة صومه ونذره وجهان، ولو صامه قضاءً أو نذرًا أو وردًا أو إِكمالًا لشعبان، صحَّ ولا كراهة.

وكلامُ القاضي حسين مُوهِمٌ بأنَّ يومَ العيد كيوم الشكِّ، وليس بشيء (١).

* * *


(١) ذكر الإمام العز بن عبد السلام الأيام التي نهى - صلى الله عليه وسلم - عن صيامها في "مقاصد الصوم" (ص: ٤٣)، وذكر الأدلّة على النهي عن صيامها، وهي:
الأول: الصوم بعد انتصاف شعبان.
الثاني: استقبال رمضان بيوم أو يومين.
الثالث: صوم يوم الشكِّ.
الرابع: صوم العِيدَيْن.
الخامس: أيّام التشريق.
السادس: صوم يوم الجمعة منفردًا. =

<<  <  ج: ص:  >  >>