للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقت العصر، لم تصحَّ الجمعة، وفي بطلانها وانقلابها ظهرًا أو نفلًا خلاف (١)، وإن وقعت ركعةُ المسبوق وراء الوقت، فوجهان، لأنَّه تابع.

* * *

٥٢٥ - فصل في بيان مَنْ تلزمه الجمعةُ ومن لا تلزمه

الناسُ في الجمعة أربعةُ أقسام:

الأول: مَنْ تلزمه وتنعقدُ به، وهم أهلُ الكمال [بالتكليف والذكورة والحرِّيَّة والإِقامة على الشرط السابق] (٢).

الثاني: مَنْ لا تلزمه، ولا تنعقدُ به وإِن حضر الجامع، وهم العبد والمكاتبُ، ومَنْ فيه جزءٌ من الرق، والصبي، والمرأة، والمسافر المترخِّص، وغلط مَنْ أوجبها على العبد إِذا حضر الجامعَ، ومن أوجبها على من بعضُه حرٌّ إِذا وقعت في نوبته من المهاياة مع أنَّها لا تنعقد به اتفاقًا.

الثالث: مَنْ تنعقد به، ولا يلزمه الحضورُ، ولو حضر لزمته، وهو المريضُ والمعذورُ، ولو نقصوا واحدًا؛ ولو حضر المريضُ لكمَّلهم، فلا يلزمهُ الحضور [وإِن فاتت الجمعة بغيبته] (٣)، وإِن أقيمت بحضوره لزمته، وانعقدت به وإِن صلَّاها قاعدًا، وإِن كانت تؤخَّر عن أوَّل الوقت، فلا يلزمه انتظارها إِلا أنَّ لا يشُقَّ عليه عند الإِمام، واعتبر ذلك بما يجوز القعودَ في


(١) في "ح": "قولان".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٣) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>