للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٤٨ - فصل فيما يوجد من الأنواع]

إِذا تيسَّر الأخذُ من جميع الأنواع؛ لانحصارها، لزم الأخذُ بالقسط، وإن عَسُر الإخراجُ من الأنواع؛ لكثرتها، أُخذ الوسط من ذلك اتّفاقًا، ولا يؤخذ الرديء؛ كالجُعْرور (١) ونحوه، ويترك الأجودُ على المالك، كالبَرْنيِّ والكبيس (٢).

* * *


(١) نوع من التمر رديءٌ.
(٢) البرني والكبيس من أجود التمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>