للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وجهين، وقطع الإمام بأنَّه لا ينقطع؛ لأنَّه لما سها لم يكن عازمًا على لُحوق الإِمام.

[٥٥٧ - فرع]

لو صلَّى الجمعةَ كصلاة ذات الرقاع، ففي جوازه وجهان؛ فإِن منعناه، فحُكم مفارقتهم في الثانية حكمُ الانقضاض، وقال الإِمام: ينبغي ألَّا تصحَّ صلاةُ الطائفة الأولى؛ لأنَّهم وإِن صلَّوا ركعةً مع الإِمام فقد انفردوا عنه بالثانية، وذلك غيرُ جائز في حال الاختيار، وقد أشار العراقيُّون إِلى تردُّدٍ فيه في حقِّ المختار، ولا أصلَ له.

* * *

٥٥٨ - فصل في صلاة عُسْفان (١)

إِذا كان العدوُّ في جهة القبلة، ولم يلتحم القتالُ، فلْيصُفَّهم صَفَّين، وليُحْرِمْ بهم، فإذا سجد فليسجدْ معه الصفُّ الثاني، وليحرسْهم الصفُّ الأوَّل، فإِذا قاموا سجد الصفُّ الأوَّل، فإِذا سجد في الركعة الثانية حَرَسَ الصفُّ الثاني وسجد الأوَّل، فإِذا رفعوا فليسجد الحارسون.

قال الشافعيُّ: لو تأخَّر الصفُّ الأوَّل، وتقدَّم الثاني للحراسة، كان حسنًا، ولو حرس الصفُّ الأوَّل في الركعة الثانية، والثاني في الركعة الأولى،


(١) "عُسْفان": موضع بين مكَّة والمدينة؛ وحديث صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- فيها أخرجه أبو داود (١٢٣٦)، والنسائي (١٥٥٠)، عن أبي عيَّاش الزرقي -رضي الله عنه-، وأخرجه دون ذكر "عسفان" مسلم (٨٣٩) عن جابر -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>