الإمام؛ فإئه خصَّ الخلاف في الإمهال بمن يثق بكسبٍ، أو مالٍ، أو غلَّةِ وقفٍ، فعرضت له جائحةٌ، بخلافِ المعتمِد على الفتوح، فإنَّ أصلَه الإعسارُ.
وإن أمهلنا الواثق بالمال، ثم عَرَضَتْ له جائحةٌ بعد اليسار، رجع الخلافُ في الإمهال.
والمالُ الموثوقُ به: هو الذي يغلبُ على الظنِّ التبلُّغُ به لو تصرَّف فيه، ولا يقال: إنَّه ينقطعُ لا محالةَ إلى مدَّة؛ فإنَّ ما ينقطع بعد مدَّة بمثابة الفتوح، ولو حصل لصاحب الفتوح نفقةُ اليوم الرابع، وكان منتظرًا لمثلها في الخامس، فحكمُه في الخامس كحكمِهِ في اليوم الأول إذا قلنا: لا يجبُ الإمهال.
[٣٠٦٦ - فرع]
إذا رضيت بعسرته بعد الإمهال، ثم أرادت الفسخ، فلها ذلك، ويعود الخلافُ في الإمهال، ويُحتمل ألا يُمْهَلَ كنظيره من الإيلاء، وإن أبرأته من نفقةِ خمسين سنةً، وقلنا: يصحُّ، لم يُفسخ في هذه المدَّة بالإعسار، ولو أسقطت امرأة المُوْلي حقَّ الطلب سنةً، لم يسقط عند الإمام؛ إذ لا يصحُّ الإبراء إلا من حق ثابت، ولا حقَّ لها في الاستمتاع.
[٣٠٦٧ - فرع]
إذا نكحت معسرًا مع العلم بعسرته، لم يسقط الفسخ بعلمها.
* * *
٣٠٦٨ - فصل فيمن يثبت له حقُّ الفسخ
وهو مختصٌّ بالزوجة، فلا يثبتُ لوليِّ الطفلة والمجنونة اتِّفاقًا، فإن