إذا احتاج الولدُ مع يسار أصوله وفروعه ففيه الطرقُ الشائعةُ من غير فرقٍ، إلّا أنَّا نَزِيدُ هاهنا تقديمَ الولد؛ لتأكُّدِ حقِّ الوالد، فإذا اجتمع الأبُ والابنُ فهل نسوِّي بينهما، أو يُقدَّم الأب استصحابًا لنفقةِ الصغر، أو يُقدَّم الابن لتاكُّد الحقِّ عليه؟ فيه ثلاثةُ أوجهٍ، فإن قلنا بالتسوية ففي التوزيع على الإرث الوجهان.
وإن اجتمعت الأمُّ والابنُ: فهل يُقدَّم الابنُ، أو تجري الأوجه الثلاثة؟ فيه طريقان.
وإن اجتمع الأبُ وابنُ الابن؛ فإن قدَّمنا بالقرب أو الاستصحاب فالنفقةُ على الأب، وإن قدَّمنا بتأكُّد الحقِّ فالنفقةُ على ابن الابن.
وإن اجتمع الابنُ والجدُّ الأعلى؛ فإنْ قدَّمنا بالقرب، أو بتأكُّد الحقِّ فالنفقةُ على الابن، وإن قدَّمنا بالولاية فالنفقةُ على الجدِّ، وإن قدَّمنا بالإرث فالنفقةُ عليهما بقَدْرِ إرثهما.
* * *
[٣٠٩٥ - فصل في اجتماع الأصول والفروع مع ضيق النفقة]
إذا ضاقت النفقةُ قُدِّمت الزوجةُ على الفروع والأصول، وفيه احتمالٌ؛ فإنَّ نفقتها دَينٌ، فإنْ فَضَلَ عن الزوجة ما لا يكفي الأصولَ والفروعَ، فكلُّ مَن ألزمناه بالنفقة في الصور السابقة فهو أحقُّ بالنفقة، إلّا إذا قدَّمنا ثَمِّ بالذكورة، ورجَّحنا بها، فنقدِّم هاهنا بالأنوثة، ونرجِّح بها؛ لأنَّها مَظِنَّةُ الضعف، فتُقدَّم الأمُّ بالنفقة على الأب على رأي، ويستويان على آخَرَ، وإذا وزَّعنا على الإرث