للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن قال: إِن أعطيتني ألفًا فأنت حرٌّ، اختصَّ الإِعطاء بالمجلس؛ فإِن أعطاه ألفًا بأن كان اكتسبه أو غصبه، وقع العتق على الأظهر، وقيل: لا يقع حتَّى يعطيه ألفًا من كسبٍ يُحدثه بعد التعليق؛ لأنَّ الغرض من التعليق حثُّه على الاكتساب، فعلى هذا إِن تُصوَّر أن يكسبه (١) في المجلس ويدفعه إِليه عتق، وإِلا فلا.

وإن قال: بعتك نفسكَ، فقال: قبلتُ، فقولان:

أحدهما: لا يصحُّ، ولا يعتق.

والثَّاني: يصحُّ، ويعتق، ويلزمه الثمنُ، ويثبت الولاء، وأبعدَ مَن نفى الولاء، ولا يثبت في هذه المعاملة خيار المجلس، ولا خيار الشرط.

ولو اشترى الرجل أباه، ففي ثبوت خيار المجلس للمشتري وجهان، فإِن أثبتناه ففي خيار الشرط وجهان، فإِن أثبتنا الخيار للمشتري فالبائع بذلك أولى، وإن منعناه ففي ثبوته للبائع وجهان، والأظهر: أنَّه لا يثبت لواحد منهما؛ لأنَّه عقد إِعتاق.

ولو اشترى مَن شَهِد بحرِّيَّته فلا خيار له اتِّفاقًا.

* * *

١٨٦٤ - فصل فيمن ادَّعى شيئًا، فاختلفت الشهادة له بالزيادة والنقصان

إِذا ادَّعى ألفين، فشهد بهما شاهد، وشهد آخر بألف، أو بخمس مئة،


(١) في "ل": "يكتسبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>