الرابع: إذا أتت الأمةُ بولد من زوج رقيق، فأُعتق أبواه أو أحدُهما، لم ينجرَّ ولاؤه إلى معتقهما، فإن أعتق الزوجان، فأتت الزوجة بولد بعد العتق؛ فإن ولدته لدون ستَّة أشهر من حينَ عتقت، فولاؤه لموالي أمِّه، ولا يُتصوَّر انجراره؛ لأنَّه ولاءُ مباشرة، وإن وضعته لأكثرَ من ستَّة أشهر؛ فإن كان الزوجُ يفترشها، فولاؤهُ لموالي أبيه، وإن لم يفترشْها، فولدته لأكثرَ من ستَّة أشهر، وأقلَّ من أربع سنين من حينَ عتقت، فولاؤهُ لموالي أمِّه على أصحِّ القولين، فلا يُتصوَّر انجراره.
* * *
٤١٠٣ - فصل فيمن يُقدَّم بالولاء
الإرثُ بالولاء متأخِّر عن الإرث بالفرض وبعصوبة النسب، فإن لم يخلِّف العتيقُ عصبةً، ولا صاحبَ فرض، كان إرثُه لمعتقه، ثمَّ لعصبات معتقه، ثمَّ لمعتق معتقه، ثم لعصباته، وكذلك إلى حيث ينتهي.
فإذا مات المعتقُ، فلا يثبت حقُّه من الولاء إلَّا لعصباته، فلا حقَّ فيه للنساء، ولا لمن يرث بمجرَّد الفرض، ولا لمن يصيرُ عصبةً بغيره؛ كالأخوات والبنات اتِّفاقًا.
ولا ترث المرأةُ بالولاء إلَّا من عتيقها وأولاده وعتقائهم وأولادهم، فإن تزوَّج عتيقُ امرأةٍ بعتيقة رجل، كان ولاءُ أولادهما لمعتقة الزوج.
ويثبت الولاء لكلِّ ذكر عصبة للمعتق لو قُدِّر موتُ المعتق وقتَ موت العتيق، فيقدَّم ابن المعتق، وإن سفل على أبيه؛ لأنَّه هو العصبة لو قُدِّر موتُ