للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ويجب إفاضةُ الماء على ما في حدِّ الوجه مِن اللحية الكثيفة، وفيما خرج عن حدِّه القولان؛ فإن أوجبنا ذلك لزم إفاضتُه على الوجه البادي من الطبقة العليا، ولا يلزم إيصالُه إلى الوجه الآخر من تلك الطبقة على الأصحِّ.

والعَنْفَقَةُ (١) إن خفَّت لزم غسلُ منبتها، وإن كثفت فوجهان.

والسنَّة تخليلُ اللِّحية الكثيفة.

[٢٧ - فرع]

لو أغفل لُمْعَةً (٢) في الأولى، وغسلها في الثانية قصدًا للسنَّة؛ ففي سقوط الفرض بها وجهان.

[٢٨ - فرع]

لو شكَّ: اغتسل مرَّتين أو ثلاثًا، بنى على الأقَلِّ؛ كأعداد الرَّكَعات.

وقال أبو محمد: يقتصر على ذلك.

* * *

٢٩ - فصل في غُسل اليدين

غسل اليدَيْن مع المرفقين رُكنٌ في الوضوء؛ فإن قُطعت من الكوع أو الساعد، لزم غسلُ ما بقي، وإن قطعت من العَضُد، سقط الفرضُ.


(١) العَنْفَقَة: الشعر النابت تحت الشَّفة السفلى، وقيل ما بين الشفة السُّفلى والذَّقن سواء كان عليها شعر أم لا، والجمع (عنافق). انظر: "المصباح المنير" للفيّوميّ (مادة: العنفقة).
(٢) اللُّمْعَة: الموضع الذي لا يُصيبه الماء في الغُسل أو الوضوء من الجسد. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: لمع).

<<  <  ج: ص:  >  >>