للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

إِلا أن ينتهي إِلى ما يوافق تلك الصفات، فيُقبل حينئذ.

[١٩٤٦ - فرع]

لو ادَّعى المالك أنَّ القيمة مئة، فقال الغاصب: بل خمسون، فشهدت البيِّنة بأنَّها اكثر من خمسين، سُمعت على الأصحِّ، وأُلزم بأن يزيد إِلى حدٍّ لا يقطع الشهودُ أقوالهم بالزيادة عليه.

وكذا لو ادَّعى على إِنسان بمئة، فأقرَّ بخمسين، فأقام البيِّنة بأكثر من الخمسين، فحكمُه ما ذكرناه.

* * *

١٩٤٧ - فصل في إِحداث الآثار في المغصوب

إِذا أحدث في المغصوب أثرًا، كالطَّحْن والعَجْن والخَبْز والطَّبْخ والذَّبح والغزل والنسج، واتِّخاذِ الدراهم من التبر، واللَبِنَ من التراب؛ فإِن نقص بذلك وجب الردُّ والأرش، وإِن زاد ردَّه ولا حقَّ للغاصب في زيادته، وإِن استأجر على ذلك لم يتعلَّق به الأجير، وليس له أن يردَّ الدراهم تبرًا واللِّبنَ ترابًا إِلا برضا المالك، فإِن طلب المالك الردَّ إِليهما لزمه ذلك اتِّفاقًا، وإِن كانت قيمة الدراهم واللَّبِنَ أكثر من قيمة التبر والتراب فهذا يقتضي أن يَلزمه إِزالة ما يُحدثه من الصفات عند الإِمكان إِذا طلب المالك، ولا يزيلها بدون رضاه.

ولو هدم جدارًا لم يلزمه إِعادته إِلا أن يكون منضَّدًا من غير بلاط، فيلزمه تنضيد الأحجار كما كانت.

<<  <  ج: ص:  >  >>