للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٨ - باب وقت الحجِّ والعمرة

أشهرُ الحجِّ: شوالٌ وذو القَعدة وتسعة أيَّام من ذي الحِجَّة، وكذلك ليلة العيد على الأصحِّ.

ووقتُ العمرة: جميعُ السنة إِلا للحاجِّ العاكف على الرمي والمبيت بمنى، فإِنَّه لو أحرم بها، لم ينعقد إِحرامُه اتِّفاقًا وإِن كان بعد التحلُّلين، ولا يكره في شيء من الأوقات.

[٩٣٩ - فرع]

إِذا أحرم بالحجِّ في غير أشهره، انعقد إحرامُه، ولا يقع عن الحجِّ، وفي وقوعه عن العمرة طريقان:

إحداهما: قولان.

والثانية وهي السديدة: القطعُ بأنَّه لا يقع عن العمرة، فإِن أوقعناه عن العمرة، أجزأته عن عمرةُ الإِسلام، وإن لم نوقعه عن العمرة، فلابدَّ من التحلُّل بعمل عمرة، وقيل: إِنْ صَرَف إِحرامَه إِلى العمرة، أجزأته العمرةُ، وإن لم يصرفه، تحلَّل بعمل عمرة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>