للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٨٩ - فصل في قطع النية في الصلاة]

إِذا نوى الخروج من الصلاة أو تردَّد في الخروج والاستمرار بطلت صلاته، وكذلك إِن نوى في الركعة الأولى أن يخرجَ في الركعة الثانية، ودلَّ كلامُ أبي عليٍّ على أنَّها لا تبطل في الحال، فإِن رفض عزمَه قبل الغاية المضروبة، صحَّت صلاتُه، وهو بعيد.

وإِن علَّق نيَّةَ الخروج بما يمكن وقوعُه في الصلاة؛ كدخول إِنسان، ففي بطلان صلاته في الحال وجهان، أَقْيَسُهما البطلان، فإِن قلنا: لا تبطل، فوجدت الصفة، ففي البطلان خلافٌ، وعند الإِمام تبيَّن عند الصفة بطلانُ الصلاة عند التعليق (١)، ولا يبطل الحجُّ بنيَّة الخروج، وإِن علَّق نيّة الخروج في الصوم، فلا يبطل وجهًا واحدًا، وفي جزمها وجهان.

[٢٩٠ - فائدة]

ولا تبطل الصلاةُ بالوسواس في التردُّد؛ لأنَّ الوسواسَ في الشيء هو تقديرُه لو وقع كيف يكون، وكذلك قد يقدِّرُ الشركَ بالله مع ركونه إِلى معتقَده، ولا يكون بذلك كافرًا، والله تعالى أعلم.

* * *

٢٩١ - فصل في الشك في نيّة الصلاة؛ هل وقعت أم لا؟

إِذا شكَّ أنوى (٢) أم لا، أو شكَّ في شروط نيَّته، ثم ذكر أنَّه أتى بذلك،


(١) التبيُّن: أن يظهر في الحال أن الحكم كان ثابتًا من قبل في الماضي بوجود علة الحكم والشرط كليهما في الماضي.
(٢) في "ح": "هل نوى".

<<  <  ج: ص:  >  >>