وعلى المذهب: لو تساوت النقودُ، قوِّم بما يبلِّغه النصابَ دون ما يَنقصه، وإِن استوت في تبليغ النصاب، فقد قيل: يتخيَّر المالك، والجمهور على أنه يُقوَّم بالأنفع للفقراء، فإن تساوى نفعهما، فهل يتخيَّر المالكُ، أو يعتبر بالدراهم، أو بالغالب في أقرب البلاد؛ فيه ثلاثة أوجه.
* * *
٧٨٨ - فصل فيما يُقَوَّم به العَرْضُ إذا اشتري بالنقدين
إِذا كان الثمنُ نصابين من النقدين، قُوِّم بهما على ما يقتضيه التوزيعُ حالَ العقد؛ فإِن كانت قيمةُ المئتين عند العقد عشرةَ دنانير، وقيمة العشرين أربع مئة درهم، قُوِّم ثلثُ السلعة بالدراهم، وثلثاها بالدنانير، فإِن بلغ بكلِّ واحد نصابًا، زكَّاهما، وإن بلغ بأحدهما دون الآخر، زُكِّي النصابُ خاصةً، وإِن نقص كلُّ واحد عن النصاب، فلا زكاة، كما لو ملك نصابين من نقدين، ونقَص كلُّ واحد منهما حبّةً إِلا إِذا قلنا بالتقويم بالغالب على قول قديم، فيزكّيه إِن بلغت قيمةُ الكلّ نصابًا، وإلَّا فلا زكاة.
* * *
[٧٨٩ - فصل في نقص النصاب عند الحول]
إِذا نقَصت القيمةُ عن النصاب عند الحول، فهل يبطل الحولُ، ويُستأنف حولٌ آخر، أو ينتظر بلوغ النصاب؟ فيه وجهان، فإِن لم نبطله، فابتداء الحول الثاني من حين تمَّ النصاب اتِّفاقًا.