للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخُمسَ بطلقتين، والجميعَ بالثلاث.

وأمّا المزنيُّ فمذهبُه المشهور: أنّه يستحقَّ العُشْرَ بواحدةٍ، والخُمس باثنتين، وثلاثةَ الأعشار بالثلاث، وقيل: إنَّه لا يوزَّع إلّا على العدد الشرعيِّ.

وعلى قول المروزيِّ: يستحقُّ الألف في صورة العلم، وإنْ جهلتِ استحقاقَه لأكثرَ من الثلاث - لحداثة عهدها بالإسلام - يوزَّع على العدد المسؤول، وأبعدَ مَن تصرَّف على مذهبه، وقال: لا نظر إلى جهلها بما زاد على الثلاث.

وأبعد مَن قال: مهما بقي له واحدةٌ، أو اثنتان (١)، فسألته ثلاثًا، فحصَّل الحرمةَ الكبرى، فلا تستحقُّ سوى مهرِ المثل؛ تعليلًا بمخالفة القبول للإيجاب.

* * *

٢٥٥٧ - فصل فيمن سألت ثلاثًا فطلِّقت بعضَها مجانًا

إذا قالت: طلِّقني ثلاثًا بألف، فله أحوال:

الأولى: أن يقول: أنت طالقٌ واحدةً بألفٍ، واثنتين مجَّانًا، فعلى قول المعتبرين: لا يقع سوى الطلقةِ الأولى بثلث الألف، وقال الإمام: تقع الأخريان دون الأولى؛ لمخالفة القبول للإيجاب في الأولى.

الثانية: أن يقول: طلَّقتك واحدة بثلث الألف، واثنتين مجَّانًا، فلا تقع سوى واحدةٍ بثلثِ الألف.


(١) في "ظ": "اثنتين"، والصواب المثبت.

<<  <  ج: ص:  >  >>