للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦٥٦ - باب البكاء على الميت]

لا بأس بالبكاء على المحتضَر، والانكفافُ بعد موته أولى، فإِن غُلبوا، فلا يكره البكاء، بل كلُّ قول أو فعل يظهر منه الجزعُ المناقض للانقياد لقضاء الله [تعالى]، فهو محرَّم؛ كلطم الخدود، وشقِّ الجُيوب، وضرب الرؤوس، والمبالغة في رفع الصوت، وقد نُهي عن النُّدْبة، وهي ذكر الميِّت بمناقبه؛ كقولهم: واكهفاه، واجبلاه، ونحوه.

ولا يُعذَّب أحدٌ ببكاء غيره؛ فإِن وصَّى بما لا يجوز من ذلك، أَثِم بوصيَّته.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>