للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والانتفاع بعد الاطِّلاع بالركوب والاستخدام مبطِل للردِّ، إِلّا أن يعسر قَوْدُ الدابَّة فلا يضرُّ الركوب.

ولو استخدم في حال الرفع إلى الحاكم ولو في لحظة، أو ترك السرج والإكاف، أو استدام الركوب بعد الاطِّلاع، بطل حقُّه، ولا ينبغي أن يُفرض الاستخدام في زمان لو سكت فيه لبطل حقُّه، ولا بأس بترك العذار واللجام؛ إِذ لا يعدُّ انتفاعًا (١)، والرجوع في ذلك إِلى العادة؛ فإِن ظهرت وقع الاتِّفاق، وإِن اضطربت بعضَ الاضطراب ثار الخلاف.

* * *

[١٢٨١ - فصل في الاختلاف في قدم العيب وحدوثه]

إِذا اختلفا في العيب، فادَّعى كلُّ واحد منهما أنَّه حدث في يد الآخر، فمن كذَّبتْه المشاهدة كذَّبْناه، وإِن أمكن الأمران فالقول قول البائع مع يمينه؛ لغلبة السلامة، ولزوم العقد، فيحلف على البتِّ دون العلم، فإِن خبِر باطنَ العبد جاز الحلف، كما يشهد بالعسرة والعدالة وحصر الورثة. وإِن لم يخبر باطنه، واستوى الأمران في نظره، جاز الحلف، والأَولى ألا يحلف، وقد قال الشافعيُّ: لو اشترى رجل أقام بالمغرب عشرين سنة هي عمره عبدًا مشرقيًّا عمرُه خمسون سنة، ثم باعه من يومه، فاختلفا في قدم عيبه، جاز له أن يحلف: لقد باعه ومما به عيب؛ بناء على ظاهر السلامة، ولا يُكتفى بهذه اليمين إِلا إِذا كانت الدعوى على وفقها، فإِن لم يكن كذلك حلف: لقد باعه


(١) عبارة "ح": "فإنه في محل المسامحة".

<<  <  ج: ص:  >  >>