إِذا ركب في مرقد يمكنه استقبالُ القبلة في جميع الصلاة، لَزِمه ذلك، وإن كان على ظهر دابَّة، فقد اختَلَف نصُّه في الاستقبال عند الإِحرام، وفيه أربعة أوجه:
أحدها: لا يجبُ بحال.
والثاني: يجب إن كان عِنانُ الدابَّة أو زِمامُها بيده، وإِن كانت مقطرة (١) وعَسُر الاستقبال، لم يجب.
والثالث: يلزمه ذلك بكلِّ حال.
والرابع: يجب إِلَّا أن يكونَ وجهُ الدابَّة إِلى صَوْب سفره، فلا يجب، والظاهر وجوبُه إِذا تيسَّر، فإن أوجبناه عند الإِحرام، ففي وجوبه عند السلام وجهان.
* * *
٢٦٧ - فصل في كيفيَّة صلاة الراكب
إِذا ركب في مرقد متمكِّنًا من إِتمام الركوع والسجود أتمَّهما، فإن اقتصر على الإِيماء، فهو كقاعد يتمكن من إِتمام الركوع والسجود، والمذهب أنَّه لا يصحُّ تنفُّلُه، ولا تنفُّلُ المضطجع القادر على القعود، وإن لم يتمكَّن؛ لكونه على رَحْل أو سَرْج، أومأ بهما، ويخفِضُ سجودَه عن ركوعه، وألزمه الإمامُ أن يميِّزَ بينهما عند الإِمكان، وتردَّد في إِلزامه بما يمكنه من الانحناء،