١٥٧٦ - من لزمه دَين يزيد على ماله، وطلب غرماؤه الحَجْر، حَجَر عليه الحاكم، وصرف ماله في دينه.
وإِن ساوى الدينُ المال فوجهان، واختار الأئمَّة الحَجْر.
وإِن نقص الدين عن المال، وغلب على الظنِّ أنَّه سيزيد عليه؛ لقلة الدَّخْل وكثرة الخرج، فوجهان مرتَّبان، وأولى بالمنع.
ولا خلاف أنَّ الحاكم لا يَحْجُر بغير التماس.
وإِن انفرد المدين بالالتماس فوجهان، والأكثرون على الإِجابة، وإِن انفرد بعض الغرماء بالالتماس؛ فإِن كان دينه (١) قَدْرًا يُحْجَر بمثله حَجَر عليه، ثم يصير محجورًا في حقوق الغرماء، وإِن نقص دينه، وقلنا: لا حَجْر بالناقص، فهاهنا وجهان.
* * *
[١٥٧٧ - فصل في الرجوع في المبيع بسبب الإفلاس]
إِذا حُجر عليه وعنده مبيعٌ لم يؤدِّ من ثمنه شيئًا، فله أحوال: