للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ذلك بينه وبين البائع، ولو جُنَّ في زمن الخيار وجبت رعاية المصلحة في الفسخ والإِجازة.

الطريقة الثانية: التفريع على أقوال المِلْك، فإِن بقَّينا ملك البائع نفذ فسخ المشتري وإِجازتُه إِن وافقا الغبطة، وهذا متَّفق عليه، بخلاف ما لو باع شيئًا بعد الحجر، فوافق الغبطة، فإِنَّه لا ينفذ في الحال، وإِن خالف الغبطة في الفسخ أو الإِجازة نفذ الفسخ، وبطلت الإِجازة، لأنَّه أخرج الثمن عن ملكه بالإِجازة، ولم يخرج بالفسخ شيئًا، ولا تلزمه الإِجازة؛ لأنَّها اكتساب، وإِن نقلنا الملك إِلى المشتري، فخالف الغبطة بالفسخ أو الإِجازة، بطل الفسخ، ونفذت الإِجازة، وكذلك إن استويا في المصلحة.

وحاصل هذه الطريقة: أنَّا لا نُلزمه ردَّ شيء إِلى مِلْكه، ولا نجيز له إِخراج شيء من مِلْكه، على خلاف الغبطة.

[١٦٠٢ - فرع]

إِذا اشترى الصحيح عبدًا بعشرة، وقيمتُه بتقدير السلامة (١) خمسةٌ، فاطَّلع في مرض موته على عيب ينقصه عشر القيمة، فله ردُّه وإِمساكه، ولا يلزمه الردُّ؛ لأنَّه اكتساب، فإِن اختار إِمساكه كان متبرِّعًا بعُشْر ثمنه دون عُشْر القيمة، فإِن مات فقد بان أنَّ الوارث مالكٌ لعشر الثمن إِذا لم يخرج من الثلث (٢)، ويُحتمل أن يتوقف الملك فيه على اختياره.


(١) في "ل": "وقيمته على السلامة".
(٢) في "ل": "فيما زاد على الثلث".

<<  <  ج: ص:  >  >>