للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرابعة: أن يقول: لم يقرَّ، وأعلم أنَّك محِقٌّ، وأصالحك لنفسي، ففيه الطريقان.

الخامسة: أن يقول: لم يقرَّ، وأَعلمُكَ محِقًّا، وأصالحك عن المدَّعى عليه، فإِن بَذَلَ جنس الدَّيْن جاز على الأظهر؛ إِذ يجوز قضاء الدين بغير إِذن المدين، وعلى هذا: لو بذل مالًا يجانس الدين ففي البراءة وجهان، كالوجهين فيما لو قال: أدِّ ديني، فبذل مالًا يجانسه، والأصحُّ أنَّه يبرأ في الصورتين.

* * *

١٦٥١ - فصل في الصلح من الحالِّ عن المؤجَّل والصِّحاح عن المكسَّر وعكسِهما

إِذا صالح من حالٍّ على مؤجَّل، أو من مؤجِّل على حالٍّ، لم يصحَّ، فإِنَّ الأجل لا يلحق، ولا يسقط إِلا بالقبض، ولا يصحُّ عن عشرة مؤجَّلة بخمسةٍ حالَّة.

وإِن صالح من عشرة حالَّة على خمسة مؤجَّلة، برئ من خمسة، وبقيت الخمسة الأخرى حالَّة.

وإِن صالح عن الصحاح بالمكسَّر لم يصحَّ، فإِن قبض المكسَّر مسامِحًا برئ المدين، وإِن صالح من عشرة مكسَّرة بخمسة صحاح لم يصحَّ، والعشرة بحالها.

وإِن صالح من عشرة صحاح على خمسة مكسَّرة فالوجهُ أن يبرأ من خمسة، وتبقى الخمسة الأخرى بحالها؛ إِذ الرضا بالمكسَّرة وعدٌ جميل

<<  <  ج: ص:  >  >>