للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الإمام: إن لم يتضرَّر بالفطام، ولها عن الرضاع، فلا يبعدُ إسقاطُ مؤونة الرضاع.

[٣١١٦ - فرع]

على السيِّد نفقةُ المستولَدةِ، ونفقةُ أولادها من النكاح والسِّفاح، وله أن يستكسِبَ العبدَ بشرطِ ألا يكلِّفه ما لا يُطيق، وإنْ وظَّف عليه خَراجًا يكتسبُه كلَّ يومٍ فلا حُكْمَ لتوظيفه، وعلى العبد ألا يقصِّر في الكسب، وإن جَعَلَ نفقتَه من الخراج جاز، وإن نَقَصَ الخراجُ عن النفقة لزم السيِّدَ الإتمامُ، وقال عمر بن الخطاب (١): "لا تكلِّفوا الصغير الكسبَ فيسرقَ، والأمةَ غيرَ ذات الصنعة، فتكتسبَ بفرجها"، فيجب رعايةُ ما ذكره عمر (٢).

* * *


(١) كذا ذكر، والصواب أنه من قول عثمان -رضي الله عنه-، كما في "نهاية المطلب" (١٥/ ٥٧٥)، وكما أخرجه الإمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٩٨١)، ومن طريقه الشافعي في "الأم" (٥/ ١٠٣)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (٢/ ٨٦)، وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢٢٢٤٩) من غير طريق مالك، عن عثمان أيضًا.
(٢) الصواب: "عثمان". انظر: التعليق السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>