للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

سُلِّم الثمن إِلى البائع، فإِن صدَّقه المشتري بعد ذلك لم يَمْلِكْ تغريمَ الشفيع، وقيل: لا يُسلَّم الثمن إِلى البائع، بل يُرفع إِلى الحاكم لينصب من يقبضه عن المشتري، ثم يسلِّمه إِلى البائع، وهذا لا يصحُّ؛ فإِن القاضي لا ينصب إِلا عمَّن لا يستقلُّ بطلب حقِّه، كالصبيِّ والمجنون والميت والغائب.

وإِن أقرَّ الشريك بالبيع، وقَبْضِ الثمن، وقلنا: تثبت الشفعة إِذا لم يقرَّ بقبضه، فها هنا وجهان؛ فإِن أثبتناها ففيما يُفعل بالثمن وجهان:

أحدهما: يأخذه الحاكم ليحفظه على المشتري.

والثاني: يأخذ الشفيع الشقصَ، ويبقى الثمن في ذمَّته إِلى أن يصدِّقه المشتري.

* * *

٢٠٠١ - فصل في الردِّ بالعيب

إِذا كان الثمن عبدًا معيبًا، فردَّه البائع بالعيب بعد الأخذ بالشفعة، فله أن يرجع بقيمة الشقص، كما لو باع داره، فباعها المشتري بيعًا لازمًا، فردِّ ثمنها المعيَّن بالعيب؛ فإِنَّه يرجع بقيمة الدار، وفي الشفعة قولٌ بعيدٌ: أنَّ المشتريَ يردُّ على الشفيع ما بذل، ويستردُّ الشقص، ثم يردُّه على البائع؛ فإِن غاب المشتري لم يملك الردَّ على الشفيع، بل يُرفع الأمر إِلى الحاكم ليقبض العبد ويبيعه، ثم يردَّ على الشفيع ما بذل، فإِنْ لم يفِ الثمنُ بما بذل، قال للبائع: إِن تبرَّعتَ بإِكمال ما بذله الشفيع رددتُ عليك الشقص، وإِلا فلا، فإِن قلنا بالمذهب، فكانت قيمةُ الشقص أكثر ممَّا بذله الشفيع، لم يرجع المشتري عليه بالزيادة على أصحِّ القولين، وإِن نقصت قيمة الشقص عمَّا بذله الشفيع،

<<  <  ج: ص:  >  >>