يجوز السَّلَم في المَكيل بالكيل والوزن، وكذلك في الموزون. وإِن جمعهما في شيءٍ واحد فشَرَطَ عشرة أرطال كيلُها كذا لم يصحَّ؛ للعزَّة، ومنع الإِمام الكيل في كلِّ خطير نفيس، كالمسك والعنبر.
ولا يجوز السلم في المعدود بالعدد، كالجوز واللوز والسفرجل والبيض؛ فإِن شَرط الوزن جاز في البطِّيخ والسَّفَرْجل، وكذلك في الجوز واللوز والبيض عند أبي محمَّد، ومنعه الإِمام في الجوز إِلا أن يُفرض نوعٌ تتقارب قشورُه، ولا يعزُّ وجودُه.
ويُذكر في اللبِن العدد والوزن، فنقول: في مئة لبِنة وزنُ الواحدة عشرة أرطال.
[١٤٢٧ - وصف لحم الطير والسمك]
ويذكر في الطيور المقطَّع النوعَ والعضوَ، وإِن أسلم فيه مذبوحًا غيرَ مقطع فالوزنُ والسِّمنُ والصنف.
وكلُّ ما يختلف به الغرض كالفرخ والناهض ولا سِنَّ له، فيوصف به، وكذلك الحيتان.
[١٤٢٨ - وصف الحطب والخشب والأرحية]
ويَصِف الحطب بالنوع والدقَّة والغِلَظ والوزن، ولا يُفتقر إلى ذكر اليُبوسة؛ لأنَّ رطوبته عيبٌ، ويصف الجذوع والعُمُد بالصنف واللون