وإِن أزال الملكَ زوالًا لازمًا ببيع أو هبة، تبيَّن حصولُ الملك قُبيل التصرّف، وفيما عدا ذلك من التصرُّفات أربعة طرق:
إحداها: لا يملك إِلّا بتصرُّف يُزيل مِلك الرقبة.
الثانية: يملك بكلِّ تصرُّف يمنع رجوع الواهب والبائع في صورة الفَلَس.
الثالثة: يملك بكلّ تصرّف لازمٍ يتعلَّق بالرقبة، كالرهن، ولا يملك بما يتعلَّق بالمنافع.
الرابعة: يملك بكلّ تصرُّف لا يُستفاد إِلّا بالملك، دون ما يُباح بالإِباحة؛ فإِن شَرَطْنا إِزالة الملك جاز الاستخدام قبل ذلك؛ حملًا على الإِباحة، ولا تجوز الإِجارة.
[١٣٧١ - فرع]
إِذا باع المقترِض القرضَ بشرط الخيار، وشرطنا التصرُّف المُزيل للمِلك؛ فإِن نقلنا الملك إِلى المشتري ففيه تردُّد؛ لأجل جوازه، وإِن بقَّينا مِلكَ البائع لم يحصل ملك المقترض، وإِن شرطنا تصرُّفًا يستدعي الملك فقد حصل الملك للمقترض، ولو ملك الرجل زوجته في مدَّة الخيار انفسخ النكاح بالاتفاق (١). كذا ذكره أبو محمّد.